• لا يمكن إلغاء التفويض في حال وجود تعاميم على المركبة من خلال نظام (تم)

    18/02/2021

     

    السادة/مؤسسات وشركات تأجير السيارات              الـمـحـترمين

     

     

     

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

          تهديكم غرفة الشرقية أطيب تحياتها، وتفيدكم بتلقيها خطاب مجلس الغرف السعودية رقم (42102575) وتاريخ (28/6/1442هـ)، وبالإشارة لخطاب الهيئة العامة للنقل رقم (5649/42/1) وتاريخ (26/6/1442هـ) والمشار فيه إلى الاستدعاءات الواردة للهيئة من قبل عدد من المرخصين بممارسة نشاط تأجير السيارات والمتضمنة شكواهم من عدم القدرة على الغاء التفويض عن المركبة المستأجرة التي يتم التعميم عليها من قبل الجهات الأمنية، مما يترتب على ذلك إيقاع العقوبات والجزاءات المقررة نظاماً لعدم إلغاء التفويض فور استلام المركبة المستأجرة، وذلك وفقاً لما نصت عليه اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير الصادرة بقرار معالي وزير النقل رقم (120/42/1) وتاريخ (7/5/1441هـ)، وحيث تفيد الهيئة بأنها قد قامت بالكتابة للإدارة العامة للمرور بشأن الموضوع، وقد وردت الإفادة بأنه لا يمكن إلغاء التفويض في حال وجود تعاميم على المركبة من خلال نظام (تم)، وأن الجهة المصدرة للتعميم هي من تتولى إجراءات ما بعد التعميم ، وانه يمكن مراجعة إدارات المرور لمثل هذه الحالات لإلغاء التفويض وفق الأنظمة والتعليمات.

     

    للعلم والإحاطة  

     

    وتقبلوا خالص التحية والتقدير

    المرفقات

حقوق التأليف والنشر © غرفة الشرقية